محكمة التمييز بدبي ترفض تنفيذ حكم إفلاس سعودي استناداً لاتفاقية الرياض | الطعن رقم 542 لسنة 2024 - محكمة التمييز بدبي (تجاري) - قرار صادر في 28/10/2024

أصدرت محكمة التمييز بدبي مؤخرًا حكمًا يُعد من الأحكام المهمة في الإمارات، حيث تناول مسألة تنفيذ أحكام الإفلاس الأجنبية في ضوء اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. في هذه القضية، والتي تضمنت طلبًا لتنفيذ حكم إفلاس صادر من المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية والاستئنافية برفض التنفيذ.

رأت المحكمة أنه بالرغم من أن اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي تنظم إطارًا عامًا لتنفيذ الأحكام بين الدول الأعضاء، إلا أن اتفاقية الرياض العربية، كونها اتفاقية لاحقة وأكثر تحديدًا في هذا الشأن، تستثني صراحةً أحكام الإفلاس من نطاق تطبيقها. بناءً على ذلك، لا يمكن تنفيذ حكم الإفلاس السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعارضه مع اتفاقية الرياض. وأكدت المحكمة مبدأ أسبقية المعاهدات الخاصة على المعاهدات العامة، وبما أن اتفاقية الرياض تُعد اتفاقية خاصة وتستثني أحكام الإفلاس بشكل واضح، فإن أحكام اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنفيذ العام لا تنطبق في هذه الحالة.