أكدت محكمة تمييز دبي في حكمها بشأن نزاع حول اتفاقية مرابحة مزعومة التزوير، على أن الدعوى الأصلية بالتزوير أمام المحاكم المدنية تعتبر مقبولة حتى لو رفضت هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم للبت في مسألة التزوير. وأوضحت المحكمة أن المشرع منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية في وقف الإجراءات عند الطعن بالتزوير، لكن هذا لا يحرم الأطراف من حقهم في رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحاكم المختصة، طالما أن هيئة التحكيم ليست مختصة بالفصل في هذه المسألة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الإثبات يتيح الطعن في المستندات بالتزوير عبر دعوى قضائية، وأن عدم الطعن بالتزوير أمام محكمة مختصة هو فقط ما يمنع رفع الدعوى الأصلية، مما يعني أن تقديم الطعن أمام هيئة تحكيم غير مختصة لا يسقط هذا الحق. كما أكدت المحكمة على أنه إذا كانت النصوص القانونية واضحة، يجب تطبيقها كما هي دون انحراف. وبناءً عليه، رأت المحكمة أن الشركة الطاعنة كانت قد طعنت بالتزوير أمام هيئة التحكيم ثم أقامت دعوى التزوير الأصلية، وأن اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى بصدور قرار من هيئة التحكيم بوقف الدعوى التحكيمية غير قانوني، وأن هيئات التحكيم غير مختصة بالفصل في دعاوى التزوير الأصلية. وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وقضت بنقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة. |
+971 2 639 4545
info@ssblaw.ae
الروضة، W58،
بناية ناهل، قطعة أ، الطابق الأول،
مكتب رقم 102، أبوظبي،
الإمارات العربية المتحدة
سلطان البادي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون. 2025. جميع الحقوق محفوظة . سياسة الخصوصية