محكمة التمييز في دبي تؤكد الحق في متابعة دعاوى التزوير رغم التحكيم | الطعن رقم 1160 لسنة 2024 - محكمة التمييز بدبي (تجاري) - قرار صادر في 25/12/2024

أكدت محكمة تمييز دبي في حكمها بشأن نزاع حول اتفاقية مرابحة مزعومة التزوير، على أن الدعوى الأصلية بالتزوير أمام المحاكم المدنية تعتبر مقبولة حتى لو رفضت هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم للبت في مسألة التزوير.

وأوضحت المحكمة أن المشرع منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية في وقف الإجراءات عند الطعن بالتزوير، لكن هذا لا يحرم الأطراف من حقهم في رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحاكم المختصة، طالما أن هيئة التحكيم ليست مختصة بالفصل في هذه المسألة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون الإثبات يتيح الطعن في المستندات بالتزوير عبر دعوى قضائية، وأن عدم الطعن بالتزوير أمام محكمة مختصة هو فقط ما يمنع رفع الدعوى الأصلية، مما يعني أن تقديم الطعن أمام هيئة تحكيم غير مختصة لا يسقط هذا الحق.

كما أكدت المحكمة على أنه إذا كانت النصوص القانونية واضحة، يجب تطبيقها كما هي دون انحراف.

وبناءً عليه، رأت المحكمة أن الشركة الطاعنة كانت قد طعنت بالتزوير أمام هيئة التحكيم ثم أقامت دعوى التزوير الأصلية، وأن اشتراط الحكم المطعون فيه لقبول الدعوى بصدور قرار من هيئة التحكيم بوقف الدعوى التحكيمية غير قانوني، وأن هيئات التحكيم غير مختصة بالفصل في دعاوى التزوير الأصلية. وخلصت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وقضت بنقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.