سلطة المحكمة في التحكيم: تقييم وكالة التمثيل وإثبات صحة مدة التحكيم الطعن رقم 827 لسنة 2024, طعن تجاري، صادر في 29-08-2024

رفضت محكمة التمييز الطعن الذي قدمته شركة تجارية ضد حكم تحكيم أصدرته محكمة الاستئناف بدبي عقب نزاع تجاري مع وزارة الطاقة والمياه. استندت الشركة في طعنها إلى عدة أسباب:

أولًا، ادعت أن حكم التحكيم قد صدر بعد انتهاء مدة التحكيم المحددة في القانون دون موافقتها على تمديدها. ثانيًا، زعمت أن المحكم لم يُراع قواعد التمثيل القانوني الصحيحة أثناء إجراءات التحكيم، من خلال التغاضي عن عدم تقديم وكالة قانونية صحيحة من قبل ممثل الوزارة خلال إجراءات التحكيم. ثالثًا، ذكرت أن قرارات المحكم تُظهر تناقضًا مع قراراته في دعوى سابقة.

ومع ذلك، رفضت محكمة التمييز الطعن، معتمدة على المبادئ القانونية التي تنص على أن أسباب بطلان حكم التحكيم تكون محددة على سبيل الحصر في القانون، وأن اتفاق الطرفين على إمكانية تمديد مدة التحكيم يُثبت صحة مدة إصدار الحكم. كما أكدت المحكمة على أن مسألة وكالة ممثل الوزارة تندرج ضمن سلطة المحكمة التقديرية وأن الشركة لم تتحقق من صحة وكالة ممثل الوزارة خلال إجراءات التحكيم.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة دفع الشركة حول تناقض قرارات المحكم في دعوى سابقة، معتمدة على أن محكمة الاستئناف قامت بالتقييم الصحيح للأدلة في القضية.

أكدت محكمة التمييز من جانبها على أن مسألة التناقض في قرارات المحكم لا تُعد سببًا للنقض وأن محكمة الاستئناف قامت بالتقييم الصحيح للأدلة في القضية. وخلال التحليل القانوني، أشارت المحكمة إلى أن الشركة لم تُثبت وجود أي عيب في إجراءات التحكيم أو في سلطة المحكم في تمديد مدة إصدار الحكم. كما أكدت المحكمة على أن الشركة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بمسألة وكالة ممثل الوزارة في دعوى التحكيم وأن لا يُقبل إثارة هذه المسألة كسبب جديد أمام محكمة التمييز.

بناءً على هذه المبادئ، رفضت محكمة التمييز الطعن وألّزمت الشركة بمصروفات القضية ومصادرة التأمين.